طلب صرف مقابل تميز الأداء. من طلبات التسوية. مؤدى ذلك. الأوامر والتصرفات التي تصدرها الإدارة بمناسبته. عدم اعتبارها من قبيل القرارات الإدارية .
مقابل تميز الأداء لأعضاء الهيئات القضائية. قرار وزير العدل رقم 2435 لسنة 1981. الحرمان منه. حالاته. صدور قرار الحرمان من وزير العدل لإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية . صحيح .
اختصاص الرئيس المباشر بتقرير عدم انتظام العضو في العمل الموجب لحرمانه من مقابل تميز الأداء. قرار وزير العدل 2435 لسنة 1981 ليس من شأنه تخويله سلطة الحرمان منه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net